المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التربية والتعليم المرحلة الدراسية: الثانوية
لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الصف الدراسي: أول ثانوي
وزارة التربية والتعليم المرحلة الدراسية: الثانوية
لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الصف الدراسي: أول ثانوي
المادة : فقه الفصل الدراسي:الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س - 1 أكمل الحديث – لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم … -
أ يصب دماً حراماً
ب يعق والدية
ج يزني بحليلة جاره
د يتعامل بالربا
س - 2 التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لايتحقق إلا بـ :
أ الفعل فقط .
ب الترك فقط .
ج الفعل والترك .
د فعل الأركان فقط .
س - 3 حكم الشفاعة في الحدود :
أ مستحبة
ب جائزة
ج مكروهة
د محرمة
س - 4 - عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى - هذا تعريف :
أ القصاص
ب التعزير
ج الحد
د الجناية
س - 5 أنواع الحدود إجمالاً :-
أ الزنا - السرقة
ب القذف - شرب الخمر - الزنا - السرقة
ج القذف - شرب الخمر - قطع الطريق
د - أ - ج -
س - 6 من شروط إقامة الحد على الجاني أن يكون :
أ مختاراً
ب مسلماً
ج مضطراً
د جاهلاً
س - 7 - عقوبة مقدرة شرعاً على معصية من أجل حق الله تعالى - هذا تعريف :
أ التعزير
ب الحدود
ج القصاص
د الديات
س - 8 مفسدات العقل تكون :
أ حسية
ب معنوية
ج مرضية و حسية
د معنوية و حسية
س - 9 حكم سفر المرأة بغير محرم لأداء حجة الإسلام :
أ محرم
ب مكروه
ج مباح
د جائز
س - 10 حكم الخلوة بالمرأة المحرم نكاحها :
أ محرم
ب مكروه
ج جائز
د معصية
س - 11 تعني كلمة السفور :
أ إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب
ب اختلاط المرأة بالرجال الأجانب
ج كشف المرأة وجهها
د سفر المرأة لبلاد الكفار
س - 12 الفرق بين المحصن وغير المحصن هو أن :
أ المحصن من حصن نفسه من فعل المحرمات وغير المحصن من تركها لفعل المحرمات
ب المحصن هو المتزوج وغير المحصن هو العازب
ج المحصن هوالعفيف وغير المحصن هو غير العفيف
د المحصن الذي لايزني أبداً وغير المحصن هو الذي وقع في الزنا
س - 13 قال عليه الصلاة و السلام " وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " يدل هذا الحديث على :
أ حد الزاني المحصن
ب حد الزاني غير المحصن
ج حد اللواط
د حد الزاني المملوك
س - 14 - إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب - هذا تعريف :
أ التبرج
ب السفور
ج الاختلاط
د الخلوة
س - 15 إذا زنى العبد -المملوك- المحصن فإنه :
أ يرجم حتى الموت
ب يغرب عام مع الجلد
ج يجلد مائة جلدة فقط
د يجلد خمسين جلدة فقط
س - 16 أكمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم – لا تسافر المرأة إلا
أ مع ذي محرم
ب مع ذي قرابة
ج مع زوجها
د اذا كانت متزوجة
س - 17 حد العبد المحصن الزاني :
أ جلد مائة
ب الرجم لأنه محصن
ج الجلد خمسين جلدة
د جلد مائة وتغريب عام
س - 18 قال صلى الله عليه وسلم - الحمو الموت - فالحمو هو :
أ الجل الأجنبي عن الأسرة
ب أخ الزوجة
ج قريب الزوجة
د قريب الزوج
س - 19 المرأة الأجنبية في الشرع هي :
أ التي لا تتكلم اللغة العربية
ب غير القريبة
ج هي التي لا تعرفها
د المرأة من غير المحرم
س - 20 -هو كل وطء في قبل وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين - هذا تعريف :
أ اللواط
ب الاستمتاع
ج الزنا
د السحاق
س - 21 توعد الله سبحانه وتعالى الزناة بالعقوبات الشديدة في الآخرة وهي :
أ ترضخ رأس الزاني أو الزانية بالحجارة في الآخرة
ب يعد لهم الكلاليب حيث تشرشر أشداقهم وأفواههم
ج الخلود في نار جهنم وإن تابوا
د يكونون في تنور ويأتيهم لهبه من أسفل جهنم
س 22يثبت الزنا بأحد أمرين هما ك
أ الشهادة أو الشبهة
ب الشهادة أو الإقرار
ج الاعتراف أو الرضا
د شهادة الرجال والنساء
س - 23 من شروط صحة شهادة الشهود في الزنا :
أ أن يكون الشاهد مسلماً أو مسلمة
ب أن يشهد الشهود جميعاً في مجلس واحد
ج أن يكون الشاهد يسمع ويرى
د أن يكون الشاهد حراً أو حرة
س - 24 حد اللوطي غير المحصن :
أ جلد مائة وتغريب عام
ب القتل حداً
ج جلد مائة
د السجن لمدة سنة
س - 25 من آثار اللواط على المجتمع :
أ إماتة الغيرة في المفعول به
ب يذهب الحياء من نفس فاعله
ج الإصابة بالأمراض الخطرة كالإيدز
د تعجيل العقوبة في الدنيا على فاعله
س - 26 قال الله تعالى " ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث …الآية" المقصود في هذه الآية هو نبي الله
أ هود
ب صالح
ج عاد
د لوط
س - 27 الآية التي دلت على تحريم اللواط هي :
أ " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم "
ب " ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أنهم كانوا قوم سوء فاسقين "
ج " يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان "
د " الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء "
س - 28 لابن القيم رحمه الله كلام مشهور في عقوبة اللوطي هي :
أ " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب "
ب " أن الصحابة أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته "
ج والله لم ينزل الله حكم اللواط في كتابه لم صدقت أن رجلاً من العرب ينكح رجلاً ط
د " إياكم أن تهلكوا آية الرجم "
س - 29 حد اللواط في الدنيا :
أ قتل الفاعل والمفعول به مطلقاً
ب قتل الفاعل وجلد المفعول به إذا كانا محصنين
ج جلد مائة وتغريب عام للفاعل والمفعول به مطلقاً
د جلد مائة وتغريب عام إذا كان الفاعل غير محصن
س - 30 - الرمي من شاهق حتى الموت - من طرق معاقبة :
أ المنتحر
ب اللوطي
ج الشيخ الزاني
د الزاني المحصن
س - 31 قال تعالى -إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ..- دليل على تحريم :
أ الزنا
ب اللواط
ج البهتان
د القذف
س - 32 القذف اصطلاحاً هو :
أ الشتم والسب
ب الرمي بالزنا أو اللواط
ج أن تشهد على أحد كاذباً متعمداً
د الرمي من العلو
س - 33 من ألفاظ القذف الصريحة : أنت
أ فاجر
ب خبيث
ج لوطي
د مجرم
س - 34 الحكمة من مشروعية حد القذف :
أ حماية أعراض المسلمين من التدنيس
ب حفظ المجتمع المسلم من شيوع الفاحشة
ج نشر ظاهرة الزواج المبكر .
د ما ورد في - أ -ب -
س - 35 من ألفاظ القذف بالكناية: يـا
أ زاني
ب فاجر
ج لوطي
د زانية
س - 36 الإحصان في باب الزنا والقذف يتفقان في شروط منها :
أ البلوغ
ب العفة
ج يجامع مثله
د العقل
س - 37 القذف شرعاً هو :
أ الرمي بالزنا أو اللواط
ب الرمي بالزنا فقط
ج الرمي باللواط فقط
د بكل ما هو قبيح
س - 38 من الألفاظ الصريحة في القذف :
أ يا ديوث
ب يالوطي
ج يا فاجر
د جميع ما ذكر
س - 39 معنى المفلس في قوله صلى الله عليه وسلم - أتدرون من المفلس - هو
أ من لا مال عنده ولا متاع
ب الغني الذي أفتقر فجأة
ج الذي ازدادت سيأته
د الذي فنيت حسناته بسبب سوء عمله
س - 40 يشترك الإحصان في باب الزنا والقذف بشرطين هما :
أ الحرية والعقل
ب البلوغ والعقل
ج العفة والحرية
د الإسلام والحرية
س - 41 من قذف بغير الزنا واللواط فعليه :
أ جلد أربعين جلدة
ب حد القذق
ج التغريب
د التعزير
س - 42 حد القاذف في الدنيا :
أ جلد خمسين
ب جلد ثمانين
ج جلد مائة
د تغريب عام
س - 43 الإحصان في باب الزنا وفي باب القذف يتفقان في اشتراط :
أ الحرية والعقل .
ب الإسلام والحرية .
ج الحرية والعفة .
د الإسلام والبلوغ .
س - 44 حد شارب الخمر :
أ أربعين جلدة وليس للإمام الزيادة مطلقاً
ب أربعين جلدة وللإمام أن يزيد تعزيراً
ج مائة جلدة وليس للإمام الزيادة مطلقاً
د مائة جلدة وللإمام أن يزيد تعزيراً
س - 45 تعتبر الخمر أم الخبائث لأنها :
أ مفتاح الشرور
ب ذات رائحة كريهة
ج تسبب الأمراض
د مضيعةٌ للمال .
س - 46 حد شارب الخمر في الدنيا إذا كان مملوكاً هو :
أ الجلد ثمانون جلدة
ب الجلد أربعون جلدة
ج الجلد عشرون جلدة
د الجلد خمسون جلدة
س - 47 يشترط في إقامة الحد على شارب المسكر شروط منها : أن يكون
أ مكرهاً
ب مسلماً
ج كافراً
د صغيراً
س - 48 حد شارب الخمر- الحر - في الدنيا جلد :
أ 120 جلدة
ب 100 جلدة
ج 80 جلدة
د 60 جلدة
س - 49 كان تحريم الخمر على مراحل :
أ لأن العرب ألفوا الخمر وعدوها جزءاً من حياتهم
ب لتثبيت أركان العقيدة أولاً
ج لتأهيل النفوس لتلقى أمر الله
د جميع ما ذكر صحيح
س - 50 حفظ الإسلام العقل عن كل ما يؤثر على سلامته مثل :
أ الشهوات
ب المسكرات
ج الزنا
د سماع الغناء
س - 51 حرم الله تعالى المسكرات لما في تناولها من مضار على :
أ الدين والصحة
ب العقل والمال
ج المجتمع
د جميع ماذكر
س - 52 ناسب أن تضاعف العقوبة على مهربي المخدرات ولو أدى قتلهم تعزيراً وذلك بسبب :
أ تعدي ضررهم إلى غيرهم وإفسادهم
ب كثرة إدمانهم وانحرافهم
ج تركهم لشعائر الدين غالباً
د كل ما ذكر صحيح
س - 53 من أمثلة المخدرات المحرمة :
أ الدخان
ب الكلونيا
ج القات
د الأفيون
س - 54 إذا غطت المخدرات العقل فإن عقوبتها تكون ::
أ تعزيراً لاتصل إلى القتل
ب بالقتل تعزيراً
ج بالجلد كحد الخمر
د بالقتل مع الصلب
س - 55 درست في تعريف المخدرات أنها :
أ مشروبات تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور مع تأثيرها على العقل
ب مواد تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور مع تأثيرها على العقل
ج مواد تفسد العقل وتغطيه أو تزيله
د مواد تخدر الجسم وتفسد العقل فقط
س - 56 المخدرات المرخص بها للضرورة هي :
أ الخمر
ب القات
ج الجراك
د البنج
س - 57 المخدرات إذا لم تغط العقل فعقوبة متعاطيها :
أ عقوبة شارب الخمر
ب التعزير
ج القتل
د لا شيء عليه
س - 58 تنقسم المخدرات من حيث الحكم الشرعي إلى نوعين هما :
أ محرمة ومستحبة
ب مكروهة ومحرمة
ج محرمة وواجبة
د محرمة ومرخص بها
س - 59 من أمثلة المفترات :
أ الأفيون
ب البنج الكامل
ج الجراك
د المشروبات الكحولية
س - 60 من أمثلة المفترات :
أ البنج
ب الخمر
ج الدخان
د الهيروين
س - 61 كل ما يورث الخدر من الأطراف والفتور في البدن فهو :
أ خمر
ب مفتر
ج مخدر
د مخدر ومفتر
س - 62 عقوبة متعاطي المفترات :
أ 80 جلدة
ب 40 جلدة
ج تلحق بأخف الحدود
د التعزير
س - 63 عقوبة متعاطي المفترات في الدنيا :
أ الجلد 80 جلدة
ب الجلد 100 جلدة
ج التعزير بما يراه الحاكم
د الجلد50 جلدة
س - 64 -الذي يأخذ المال المحترم البالغ نصاباً وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهة - هو :
أ المختلس
ب السارق
ج المنتهب
د الخائن
س - 65 أكمل قوله صلى الله عليه وسلم - تقطع اليد في ….. فصاعدا-
أ ربع درهم
ب نصف درهم
ج ربع دينار
د نصف دينار
س - 66 " أخذ المال المحترم البالغ نصاباً وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهة " ما سبق تعريف :
أ الغصب
ب الاختلاس
ج السرقة
د النهب
س - 67 حد السارق :
أ قطع يده اليمنى من مفصل الذراع
ب قطع يده اليسرى من مفصل الذراع
ج قطع يده اليمنى من مفصل الكف
د قطع يده اليمنى مع قدمه اليسرى
س - 68 الحكمة من مشروعية حد السرقة : هي
أ تطهيرٌ للمال المسروق
ب صيانةٌ للأموال
ج ردعٌ عن التسول
د حفظٌ لنعمة الأمن
س - 69 الذي يأخذ المال مغالبة والناس ينظرون هو :
أ المنتهب
ب المختلس
ج السارق
د الخائن
س - 70 أكمل الحديث : قال صلى الله عليه وسلم " تقطع اليد في ……"
أ ربع دينار فصاعداً "
ب نصف دينار فصاعداً "
ج دينار فصاعداً "
د نصف قنطار فصاعداً "
س - 71 تثبت السرقة بأمور منها :
أ انتفاء الشبهة
ب إقرار السارق
ج أن يبلغ المال نصاباً
د أن يكون المال محترماً
س - 72 إذا عاد السارق إلى السرقة مرة أخرى تقطع :
أ يده اليمنى من مفصل الكتف
ب رجله اليمنى من مفصل الكعب
ج رجله اليسرى من مفصل الكعب
د يده اليسرى من مفصل الكف
س - 73 معنى الحسم في باب السرقة هو :
أ القطع بآلة حادة
ب منع خروج الدم
ج مفصل الكف
د موضع القطع
س - 74 حكم السرقة في المجاعة :
أ مباحة
ب محرمة ولا توجب الحد
ج مكروهة
د محرمة وتوجب الحد
س - 75 شرع حد السرقة :
أ الحفاظ على العرض
ب الحفاظ على النفس
ج لحفظ المال
د لقطع يد المعتدي
س - 76 إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه :
أ يعاقب لأنه روع الآمنين
ب يسقط عنه الحد
ج الأمر بالخيار للإمام
د يعاقب بنصف العقوبة
س - 77 حكم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه :
أ يقام عليه حد القتل
ب يسقط عنه الحد
ج ينفى من الأرض
د تقطع يده ورجله من خلاف
س - 78 إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه :
أ فإنه يقام عليه الحد
ب فإنه يسقط عنه الحد
ج فإنه يقام عليه عقوبة تعزيرية
د فإنه يخير الإمام بين عقوبته أو عدمها
س - 79 عقوبة المحارب في الدنيا إذا لم يقتل أحداً :
أ القتل
ب الصلب
ج النفي من الأرض
د الإمام مخير
س - 80 - زرع المتفجرات ونسف الأبنية وتهديد أمن الطائرات والسفن - يعتبر هذا من :
أ السرقة
ب الصيال
ج الحرابة
د الاختطاف
س - 81 إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه :
أ فإنه يسقط عنه الحد
ب لا يسقط عنه الحد
ج يعاقب بنصف العقوبة
د الأمر بالخيار لولي الأمر
س - 82 لقد شرع الله حد الحرابة :
أ حماية للأموال
ب حماية للأنفس والأعراض
ج حفاظاً على الأمن
د جميع ماسبق
س - 83 إذا كان يمكنه دفع الصائل بدون القتل فقتله :فإنه
أ يضمنه بشروط
ب لا يضمنه مطلقاً
ج يضمنه مطلقاً
د يضمن البهيمة فقط
س - 84 - من استطال على الآخرين في النفس أو المال أو العرض بغير حق - هذا يعتبر :
أ قاطع طريق
ب سارق
ج من البغاة
د صائل
س -85إذا كان يمكن للشخص دفع الصائل دون القتل فقتله فإنه :
أ لاشيء عليه
ب يضمنه
ج يُسجن
د يعزر
س - 86 - معاقبة المحارب بإبعاده عن وطنه - يسمى هذا :
أ النفي
ب التغريب
ج الحد
د - أ - ب -
س - 87 الصائل اسم فاعل مشتق من :
أ السياط
ب الصيال
ج الصهيل
د الاستطاله
س - 88 يبدأ الصائل
أ بالقتل مطلقاً
ب بالضرب فقط
ج بالرجم فقط
د بالدفع ولو أدى إلى قتله
س - 89 من أمثلة البهيمة إذا صالت :
أ الماعز إذا استنفرت
ب البعير إذا هاج
ج الخيل المستوحش
د الناقة السائب
س - 90 قال تعالى "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " هذه الآية دليل على :
أ تحريم الصيال
ب تحريم البغي
ج تحريم المفترات
د تحريم الخمر
س - 91 عند خروج قوم على الإمام لأمر اعتقدوه خلافاً للحق يتعين على الإمام :
أ إزالة ذلك الأمر ومنعة وتلبية طلباتهم
ب يبين لهم ما أشكل عليهم ويبين حجته
ج يقاتلهم لدفع شرهم لأنهم صائلون عليه
د يخيرهم بين إزالته أو قتالهم
س - 92 تثبت ولاية الإمام بأن يبايعه :
أ جميع الناس
ب أهل الحل والعقد
ج أكثر من نصف المجتمع
د عامة رجال المجتمع
س - 93 الخروج على الإمام :
أ محرم بجميع الأحوال
ب يجوز إذا أتى كفراً صريحاً
ج مكروه بجميع الأحوال
د يجوز بتأويل سائغ
س - 94 - قوم لهم قوة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ - هؤلاء :
أ مفسدون في الأرض
ب رافضة
ج قطاع الطريق
د البغاة
س - 95 يجب وضع أمير عند الاجتماع القليل مثل :
أ صلاة الجماعة
ب صلاة العيد
ج السفر
د صلاة الجمعة
س - 96 أموال البغاة إذا تلفت حال المقاتلة :
أ يضمنها متلفها
ب لا يضمنها متلفها
ج تدخل في الغنائم
د تعد في حكم الفيء
س - 97 الحكمة من وجوب وجود أمير عند الاجتماع القليل العارض كالسفر هي :
أ أنه تنبيه على ما هو أهم منه وهو اجتماع الناس تحت إمام واحد
ب لإقامة العدل والقسط بينهم
ج القيام على تنظيم المجموعة وترتيب شؤونها
د للحيلولة بين أن يظلم أحدهم الآخر
س - 98 إذا رأى الظلم من ولى الأمر فعلية :
أ الخروج على الإمام بالسلم
ب إثارة الناس على الإمام
ج الهجرة عن هذا البلد
د كراهية هذا الظلم والمعصية
س - 99 قال صلى الله عليه وسلم - من مات وليس في عنقة بيعة فقد - :
أ ارتكب بهتاناً وإثما مبيناً
ب اعتدى على حق الأمير
ج مات ميتة جاهلية
د مات على غير توب
س - 100 يطلق التعزير في اللغة على :
أ التعدي
ب المنع
ج التأديب
د - ب - ج -
س - 101 أسباب التعزير كثيرة لا تحصى ،ولكن القاعدة في ذلك أن موجب التعزير هو ارتكاب معصية :
أ لا حد فيها
ب لا كفارة فيها
ج لا قصاص فيها
د جميع ما سبق
س - 102 عقوبة السارق من غير حرز :
أ عقوبته تعزيرية بالبدن
ب يقام عليه حد السرقة
ج عقوبته تعزيرية مركبة
د عقوبته تكون بالتوبيخ والزجر
س - 103 من العقوبات التعزيرية التي تتعلق بالأبدان :
أ الجلد
ب الإتلاف
ج الحبس
د التوبيخ
س - 104 من أمثلة التعزير المتعلق بتقييد الإرادة :
أ التوبيخ
ب الحبس
ج الجلد
د الزجر
اتمنى التوفيق والنجاح للجميع
مع تحياتي :صهيب ابكر ((geddawy))
[/size][/color[/center]]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س - 1 أكمل الحديث – لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم … -
أ يصب دماً حراماً
ب يعق والدية
ج يزني بحليلة جاره
د يتعامل بالربا
س - 2 التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لايتحقق إلا بـ :
أ الفعل فقط .
ب الترك فقط .
ج الفعل والترك .
د فعل الأركان فقط .
س - 3 حكم الشفاعة في الحدود :
أ مستحبة
ب جائزة
ج مكروهة
د محرمة
س - 4 - عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى - هذا تعريف :
أ القصاص
ب التعزير
ج الحد
د الجناية
س - 5 أنواع الحدود إجمالاً :-
أ الزنا - السرقة
ب القذف - شرب الخمر - الزنا - السرقة
ج القذف - شرب الخمر - قطع الطريق
د - أ - ج -
س - 6 من شروط إقامة الحد على الجاني أن يكون :
أ مختاراً
ب مسلماً
ج مضطراً
د جاهلاً
س - 7 - عقوبة مقدرة شرعاً على معصية من أجل حق الله تعالى - هذا تعريف :
أ التعزير
ب الحدود
ج القصاص
د الديات
س - 8 مفسدات العقل تكون :
أ حسية
ب معنوية
ج مرضية و حسية
د معنوية و حسية
س - 9 حكم سفر المرأة بغير محرم لأداء حجة الإسلام :
أ محرم
ب مكروه
ج مباح
د جائز
س - 10 حكم الخلوة بالمرأة المحرم نكاحها :
أ محرم
ب مكروه
ج جائز
د معصية
س - 11 تعني كلمة السفور :
أ إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب
ب اختلاط المرأة بالرجال الأجانب
ج كشف المرأة وجهها
د سفر المرأة لبلاد الكفار
س - 12 الفرق بين المحصن وغير المحصن هو أن :
أ المحصن من حصن نفسه من فعل المحرمات وغير المحصن من تركها لفعل المحرمات
ب المحصن هو المتزوج وغير المحصن هو العازب
ج المحصن هوالعفيف وغير المحصن هو غير العفيف
د المحصن الذي لايزني أبداً وغير المحصن هو الذي وقع في الزنا
س - 13 قال عليه الصلاة و السلام " وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " يدل هذا الحديث على :
أ حد الزاني المحصن
ب حد الزاني غير المحصن
ج حد اللواط
د حد الزاني المملوك
س - 14 - إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب - هذا تعريف :
أ التبرج
ب السفور
ج الاختلاط
د الخلوة
س - 15 إذا زنى العبد -المملوك- المحصن فإنه :
أ يرجم حتى الموت
ب يغرب عام مع الجلد
ج يجلد مائة جلدة فقط
د يجلد خمسين جلدة فقط
س - 16 أكمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم – لا تسافر المرأة إلا
أ مع ذي محرم
ب مع ذي قرابة
ج مع زوجها
د اذا كانت متزوجة
س - 17 حد العبد المحصن الزاني :
أ جلد مائة
ب الرجم لأنه محصن
ج الجلد خمسين جلدة
د جلد مائة وتغريب عام
س - 18 قال صلى الله عليه وسلم - الحمو الموت - فالحمو هو :
أ الجل الأجنبي عن الأسرة
ب أخ الزوجة
ج قريب الزوجة
د قريب الزوج
س - 19 المرأة الأجنبية في الشرع هي :
أ التي لا تتكلم اللغة العربية
ب غير القريبة
ج هي التي لا تعرفها
د المرأة من غير المحرم
س - 20 -هو كل وطء في قبل وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين - هذا تعريف :
أ اللواط
ب الاستمتاع
ج الزنا
د السحاق
س - 21 توعد الله سبحانه وتعالى الزناة بالعقوبات الشديدة في الآخرة وهي :
أ ترضخ رأس الزاني أو الزانية بالحجارة في الآخرة
ب يعد لهم الكلاليب حيث تشرشر أشداقهم وأفواههم
ج الخلود في نار جهنم وإن تابوا
د يكونون في تنور ويأتيهم لهبه من أسفل جهنم
س 22يثبت الزنا بأحد أمرين هما ك
أ الشهادة أو الشبهة
ب الشهادة أو الإقرار
ج الاعتراف أو الرضا
د شهادة الرجال والنساء
س - 23 من شروط صحة شهادة الشهود في الزنا :
أ أن يكون الشاهد مسلماً أو مسلمة
ب أن يشهد الشهود جميعاً في مجلس واحد
ج أن يكون الشاهد يسمع ويرى
د أن يكون الشاهد حراً أو حرة
س - 24 حد اللوطي غير المحصن :
أ جلد مائة وتغريب عام
ب القتل حداً
ج جلد مائة
د السجن لمدة سنة
س - 25 من آثار اللواط على المجتمع :
أ إماتة الغيرة في المفعول به
ب يذهب الحياء من نفس فاعله
ج الإصابة بالأمراض الخطرة كالإيدز
د تعجيل العقوبة في الدنيا على فاعله
س - 26 قال الله تعالى " ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث …الآية" المقصود في هذه الآية هو نبي الله
أ هود
ب صالح
ج عاد
د لوط
س - 27 الآية التي دلت على تحريم اللواط هي :
أ " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم "
ب " ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أنهم كانوا قوم سوء فاسقين "
ج " يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان "
د " الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء "
س - 28 لابن القيم رحمه الله كلام مشهور في عقوبة اللوطي هي :
أ " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب "
ب " أن الصحابة أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته "
ج والله لم ينزل الله حكم اللواط في كتابه لم صدقت أن رجلاً من العرب ينكح رجلاً ط
د " إياكم أن تهلكوا آية الرجم "
س - 29 حد اللواط في الدنيا :
أ قتل الفاعل والمفعول به مطلقاً
ب قتل الفاعل وجلد المفعول به إذا كانا محصنين
ج جلد مائة وتغريب عام للفاعل والمفعول به مطلقاً
د جلد مائة وتغريب عام إذا كان الفاعل غير محصن
س - 30 - الرمي من شاهق حتى الموت - من طرق معاقبة :
أ المنتحر
ب اللوطي
ج الشيخ الزاني
د الزاني المحصن
س - 31 قال تعالى -إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ..- دليل على تحريم :
أ الزنا
ب اللواط
ج البهتان
د القذف
س - 32 القذف اصطلاحاً هو :
أ الشتم والسب
ب الرمي بالزنا أو اللواط
ج أن تشهد على أحد كاذباً متعمداً
د الرمي من العلو
س - 33 من ألفاظ القذف الصريحة : أنت
أ فاجر
ب خبيث
ج لوطي
د مجرم
س - 34 الحكمة من مشروعية حد القذف :
أ حماية أعراض المسلمين من التدنيس
ب حفظ المجتمع المسلم من شيوع الفاحشة
ج نشر ظاهرة الزواج المبكر .
د ما ورد في - أ -ب -
س - 35 من ألفاظ القذف بالكناية: يـا
أ زاني
ب فاجر
ج لوطي
د زانية
س - 36 الإحصان في باب الزنا والقذف يتفقان في شروط منها :
أ البلوغ
ب العفة
ج يجامع مثله
د العقل
س - 37 القذف شرعاً هو :
أ الرمي بالزنا أو اللواط
ب الرمي بالزنا فقط
ج الرمي باللواط فقط
د بكل ما هو قبيح
س - 38 من الألفاظ الصريحة في القذف :
أ يا ديوث
ب يالوطي
ج يا فاجر
د جميع ما ذكر
س - 39 معنى المفلس في قوله صلى الله عليه وسلم - أتدرون من المفلس - هو
أ من لا مال عنده ولا متاع
ب الغني الذي أفتقر فجأة
ج الذي ازدادت سيأته
د الذي فنيت حسناته بسبب سوء عمله
س - 40 يشترك الإحصان في باب الزنا والقذف بشرطين هما :
أ الحرية والعقل
ب البلوغ والعقل
ج العفة والحرية
د الإسلام والحرية
س - 41 من قذف بغير الزنا واللواط فعليه :
أ جلد أربعين جلدة
ب حد القذق
ج التغريب
د التعزير
س - 42 حد القاذف في الدنيا :
أ جلد خمسين
ب جلد ثمانين
ج جلد مائة
د تغريب عام
س - 43 الإحصان في باب الزنا وفي باب القذف يتفقان في اشتراط :
أ الحرية والعقل .
ب الإسلام والحرية .
ج الحرية والعفة .
د الإسلام والبلوغ .
س - 44 حد شارب الخمر :
أ أربعين جلدة وليس للإمام الزيادة مطلقاً
ب أربعين جلدة وللإمام أن يزيد تعزيراً
ج مائة جلدة وليس للإمام الزيادة مطلقاً
د مائة جلدة وللإمام أن يزيد تعزيراً
س - 45 تعتبر الخمر أم الخبائث لأنها :
أ مفتاح الشرور
ب ذات رائحة كريهة
ج تسبب الأمراض
د مضيعةٌ للمال .
س - 46 حد شارب الخمر في الدنيا إذا كان مملوكاً هو :
أ الجلد ثمانون جلدة
ب الجلد أربعون جلدة
ج الجلد عشرون جلدة
د الجلد خمسون جلدة
س - 47 يشترط في إقامة الحد على شارب المسكر شروط منها : أن يكون
أ مكرهاً
ب مسلماً
ج كافراً
د صغيراً
س - 48 حد شارب الخمر- الحر - في الدنيا جلد :
أ 120 جلدة
ب 100 جلدة
ج 80 جلدة
د 60 جلدة
س - 49 كان تحريم الخمر على مراحل :
أ لأن العرب ألفوا الخمر وعدوها جزءاً من حياتهم
ب لتثبيت أركان العقيدة أولاً
ج لتأهيل النفوس لتلقى أمر الله
د جميع ما ذكر صحيح
س - 50 حفظ الإسلام العقل عن كل ما يؤثر على سلامته مثل :
أ الشهوات
ب المسكرات
ج الزنا
د سماع الغناء
س - 51 حرم الله تعالى المسكرات لما في تناولها من مضار على :
أ الدين والصحة
ب العقل والمال
ج المجتمع
د جميع ماذكر
س - 52 ناسب أن تضاعف العقوبة على مهربي المخدرات ولو أدى قتلهم تعزيراً وذلك بسبب :
أ تعدي ضررهم إلى غيرهم وإفسادهم
ب كثرة إدمانهم وانحرافهم
ج تركهم لشعائر الدين غالباً
د كل ما ذكر صحيح
س - 53 من أمثلة المخدرات المحرمة :
أ الدخان
ب الكلونيا
ج القات
د الأفيون
س - 54 إذا غطت المخدرات العقل فإن عقوبتها تكون ::
أ تعزيراً لاتصل إلى القتل
ب بالقتل تعزيراً
ج بالجلد كحد الخمر
د بالقتل مع الصلب
س - 55 درست في تعريف المخدرات أنها :
أ مشروبات تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور مع تأثيرها على العقل
ب مواد تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور مع تأثيرها على العقل
ج مواد تفسد العقل وتغطيه أو تزيله
د مواد تخدر الجسم وتفسد العقل فقط
س - 56 المخدرات المرخص بها للضرورة هي :
أ الخمر
ب القات
ج الجراك
د البنج
س - 57 المخدرات إذا لم تغط العقل فعقوبة متعاطيها :
أ عقوبة شارب الخمر
ب التعزير
ج القتل
د لا شيء عليه
س - 58 تنقسم المخدرات من حيث الحكم الشرعي إلى نوعين هما :
أ محرمة ومستحبة
ب مكروهة ومحرمة
ج محرمة وواجبة
د محرمة ومرخص بها
س - 59 من أمثلة المفترات :
أ الأفيون
ب البنج الكامل
ج الجراك
د المشروبات الكحولية
س - 60 من أمثلة المفترات :
أ البنج
ب الخمر
ج الدخان
د الهيروين
س - 61 كل ما يورث الخدر من الأطراف والفتور في البدن فهو :
أ خمر
ب مفتر
ج مخدر
د مخدر ومفتر
س - 62 عقوبة متعاطي المفترات :
أ 80 جلدة
ب 40 جلدة
ج تلحق بأخف الحدود
د التعزير
س - 63 عقوبة متعاطي المفترات في الدنيا :
أ الجلد 80 جلدة
ب الجلد 100 جلدة
ج التعزير بما يراه الحاكم
د الجلد50 جلدة
س - 64 -الذي يأخذ المال المحترم البالغ نصاباً وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهة - هو :
أ المختلس
ب السارق
ج المنتهب
د الخائن
س - 65 أكمل قوله صلى الله عليه وسلم - تقطع اليد في ….. فصاعدا-
أ ربع درهم
ب نصف درهم
ج ربع دينار
د نصف دينار
س - 66 " أخذ المال المحترم البالغ نصاباً وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهة " ما سبق تعريف :
أ الغصب
ب الاختلاس
ج السرقة
د النهب
س - 67 حد السارق :
أ قطع يده اليمنى من مفصل الذراع
ب قطع يده اليسرى من مفصل الذراع
ج قطع يده اليمنى من مفصل الكف
د قطع يده اليمنى مع قدمه اليسرى
س - 68 الحكمة من مشروعية حد السرقة : هي
أ تطهيرٌ للمال المسروق
ب صيانةٌ للأموال
ج ردعٌ عن التسول
د حفظٌ لنعمة الأمن
س - 69 الذي يأخذ المال مغالبة والناس ينظرون هو :
أ المنتهب
ب المختلس
ج السارق
د الخائن
س - 70 أكمل الحديث : قال صلى الله عليه وسلم " تقطع اليد في ……"
أ ربع دينار فصاعداً "
ب نصف دينار فصاعداً "
ج دينار فصاعداً "
د نصف قنطار فصاعداً "
س - 71 تثبت السرقة بأمور منها :
أ انتفاء الشبهة
ب إقرار السارق
ج أن يبلغ المال نصاباً
د أن يكون المال محترماً
س - 72 إذا عاد السارق إلى السرقة مرة أخرى تقطع :
أ يده اليمنى من مفصل الكتف
ب رجله اليمنى من مفصل الكعب
ج رجله اليسرى من مفصل الكعب
د يده اليسرى من مفصل الكف
س - 73 معنى الحسم في باب السرقة هو :
أ القطع بآلة حادة
ب منع خروج الدم
ج مفصل الكف
د موضع القطع
س - 74 حكم السرقة في المجاعة :
أ مباحة
ب محرمة ولا توجب الحد
ج مكروهة
د محرمة وتوجب الحد
س - 75 شرع حد السرقة :
أ الحفاظ على العرض
ب الحفاظ على النفس
ج لحفظ المال
د لقطع يد المعتدي
س - 76 إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه :
أ يعاقب لأنه روع الآمنين
ب يسقط عنه الحد
ج الأمر بالخيار للإمام
د يعاقب بنصف العقوبة
س - 77 حكم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه :
أ يقام عليه حد القتل
ب يسقط عنه الحد
ج ينفى من الأرض
د تقطع يده ورجله من خلاف
س - 78 إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه :
أ فإنه يقام عليه الحد
ب فإنه يسقط عنه الحد
ج فإنه يقام عليه عقوبة تعزيرية
د فإنه يخير الإمام بين عقوبته أو عدمها
س - 79 عقوبة المحارب في الدنيا إذا لم يقتل أحداً :
أ القتل
ب الصلب
ج النفي من الأرض
د الإمام مخير
س - 80 - زرع المتفجرات ونسف الأبنية وتهديد أمن الطائرات والسفن - يعتبر هذا من :
أ السرقة
ب الصيال
ج الحرابة
د الاختطاف
س - 81 إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه :
أ فإنه يسقط عنه الحد
ب لا يسقط عنه الحد
ج يعاقب بنصف العقوبة
د الأمر بالخيار لولي الأمر
س - 82 لقد شرع الله حد الحرابة :
أ حماية للأموال
ب حماية للأنفس والأعراض
ج حفاظاً على الأمن
د جميع ماسبق
س - 83 إذا كان يمكنه دفع الصائل بدون القتل فقتله :فإنه
أ يضمنه بشروط
ب لا يضمنه مطلقاً
ج يضمنه مطلقاً
د يضمن البهيمة فقط
س - 84 - من استطال على الآخرين في النفس أو المال أو العرض بغير حق - هذا يعتبر :
أ قاطع طريق
ب سارق
ج من البغاة
د صائل
س -85إذا كان يمكن للشخص دفع الصائل دون القتل فقتله فإنه :
أ لاشيء عليه
ب يضمنه
ج يُسجن
د يعزر
س - 86 - معاقبة المحارب بإبعاده عن وطنه - يسمى هذا :
أ النفي
ب التغريب
ج الحد
د - أ - ب -
س - 87 الصائل اسم فاعل مشتق من :
أ السياط
ب الصيال
ج الصهيل
د الاستطاله
س - 88 يبدأ الصائل
أ بالقتل مطلقاً
ب بالضرب فقط
ج بالرجم فقط
د بالدفع ولو أدى إلى قتله
س - 89 من أمثلة البهيمة إذا صالت :
أ الماعز إذا استنفرت
ب البعير إذا هاج
ج الخيل المستوحش
د الناقة السائب
س - 90 قال تعالى "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " هذه الآية دليل على :
أ تحريم الصيال
ب تحريم البغي
ج تحريم المفترات
د تحريم الخمر
س - 91 عند خروج قوم على الإمام لأمر اعتقدوه خلافاً للحق يتعين على الإمام :
أ إزالة ذلك الأمر ومنعة وتلبية طلباتهم
ب يبين لهم ما أشكل عليهم ويبين حجته
ج يقاتلهم لدفع شرهم لأنهم صائلون عليه
د يخيرهم بين إزالته أو قتالهم
س - 92 تثبت ولاية الإمام بأن يبايعه :
أ جميع الناس
ب أهل الحل والعقد
ج أكثر من نصف المجتمع
د عامة رجال المجتمع
س - 93 الخروج على الإمام :
أ محرم بجميع الأحوال
ب يجوز إذا أتى كفراً صريحاً
ج مكروه بجميع الأحوال
د يجوز بتأويل سائغ
س - 94 - قوم لهم قوة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ - هؤلاء :
أ مفسدون في الأرض
ب رافضة
ج قطاع الطريق
د البغاة
س - 95 يجب وضع أمير عند الاجتماع القليل مثل :
أ صلاة الجماعة
ب صلاة العيد
ج السفر
د صلاة الجمعة
س - 96 أموال البغاة إذا تلفت حال المقاتلة :
أ يضمنها متلفها
ب لا يضمنها متلفها
ج تدخل في الغنائم
د تعد في حكم الفيء
س - 97 الحكمة من وجوب وجود أمير عند الاجتماع القليل العارض كالسفر هي :
أ أنه تنبيه على ما هو أهم منه وهو اجتماع الناس تحت إمام واحد
ب لإقامة العدل والقسط بينهم
ج القيام على تنظيم المجموعة وترتيب شؤونها
د للحيلولة بين أن يظلم أحدهم الآخر
س - 98 إذا رأى الظلم من ولى الأمر فعلية :
أ الخروج على الإمام بالسلم
ب إثارة الناس على الإمام
ج الهجرة عن هذا البلد
د كراهية هذا الظلم والمعصية
س - 99 قال صلى الله عليه وسلم - من مات وليس في عنقة بيعة فقد - :
أ ارتكب بهتاناً وإثما مبيناً
ب اعتدى على حق الأمير
ج مات ميتة جاهلية
د مات على غير توب
س - 100 يطلق التعزير في اللغة على :
أ التعدي
ب المنع
ج التأديب
د - ب - ج -
س - 101 أسباب التعزير كثيرة لا تحصى ،ولكن القاعدة في ذلك أن موجب التعزير هو ارتكاب معصية :
أ لا حد فيها
ب لا كفارة فيها
ج لا قصاص فيها
د جميع ما سبق
س - 102 عقوبة السارق من غير حرز :
أ عقوبته تعزيرية بالبدن
ب يقام عليه حد السرقة
ج عقوبته تعزيرية مركبة
د عقوبته تكون بالتوبيخ والزجر
س - 103 من العقوبات التعزيرية التي تتعلق بالأبدان :
أ الجلد
ب الإتلاف
ج الحبس
د التوبيخ
س - 104 من أمثلة التعزير المتعلق بتقييد الإرادة :
أ التوبيخ
ب الحبس
ج الجلد
د الزجر
اتمنى التوفيق والنجاح للجميع
مع تحياتي :صهيب ابكر ((geddawy))